Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1698 03/08/2016

نقل الخبير السيد عماد انطوان مرعب من فرع السير والميكانيك الى فرع التأمين - محافظة جبل لبنان

قرار رقم 1698 تاريخ 03/08/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 11/08/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1698
التاريخ
03/08/2016
الجريدة الرسمية
العدد 40, 11/08/2016, ص. 2666
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1698 تاريخ 03/08/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983(نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الطلب المقدم من صاحب العلاقة المسجل برقم 2998/ق تاريخ 4/7/2016،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 25/7/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل الخبير السيد عماد انطوان مرعب من فرع السير والميكانيك الى فرع التأمين - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/8/2016 وزير العدل اللواء أشرف ريفي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016