المادة 1
ينشأ في بلدة بعلبك، محافظة بعلبك - الهرمل، حي جديد يسمى "حي عزالدين".
قرار رقم 1578 01/08/2016
قرار رقم 1578 تاريخ 01/08/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 11/08/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959،
بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من بعض أهالي مدينة بعلبك، المسجل في قلم المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 13975 بتاريخ 27/7/2016 والمتعلق بطلب إستحداث حي جديد في مدينة بعلبك، يسمى "حي عزالدين".
يقرر ما يأتي:
ينشأ في بلدة بعلبك، محافظة بعلبك - الهرمل، حي جديد يسمى "حي عزالدين".
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
1 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة