المادة 12
يجب على المؤسسة المرخصة أن تفصح خطياً للعميل عن آلية تنفيذها أية عملية متعلقة بحسابه سواء كان ذلك من حسابها الخاص أو بصفتها وكيل له.
قرار رقم 22 تاريخ 09/08/2016 ملغى ملغى
المادة 12 من قرار رقم 22 تاريخ 09/08/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 01/09/2016. الحالة: ملغى.
يجب على المؤسسة المرخصة أن تفصح خطياً للعميل عن آلية تنفيذها أية عملية متعلقة بحسابه سواء كان ذلك من حسابها الخاص أو بصفتها وكيل له.
المادة 12 من قرار رقم 22 تاريخ 09/08/2016 https://lebaneselegislation.com/text/266803/article/12/