المادة 13
عند تنفيذها العملية كوكيل للعميل وبسعر أفضل من ذلك المحدد في توجيهاته، على المؤسسة المرخصة أن تعكس في حساب العميل السعر الفعلي الذي نفّذت به تلك العملية.
قرار رقم 22 تاريخ 09/08/2016 ملغى ملغى
المادة 13 من قرار رقم 22 تاريخ 09/08/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 01/09/2016. الحالة: ملغى.
عند تنفيذها العملية كوكيل للعميل وبسعر أفضل من ذلك المحدد في توجيهاته، على المؤسسة المرخصة أن تعكس في حساب العميل السعر الفعلي الذي نفّذت به تلك العملية.
المادة 13 من قرار رقم 22 تاريخ 09/08/2016 https://lebaneselegislation.com/text/266803/article/13/