Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 22 تاريخ 09/08/2016 ملغى ملغى

المادة 8

المادة 8 من قرار رقم 22 تاريخ 09/08/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 01/09/2016. الحالة: ملغى.

المادة 8

يحظر على أي شخص، سواء أكان شخص طبيعي أو كيان قانوني بما في ذلك أية مؤسسة مرخصة لمزاولة الأعمال الخاصة بالأدوات المالية، بيع أي من الأدوات المالية اللبنانية على المكشوف (short selling) إلّا إذا كانت الأداة المنوي بيعها مملوكة من العميل بتاريخ البيع.

المادة 8 من قرار رقم 22 تاريخ 09/08/2016 https://lebaneselegislation.com/text/266803/article/8/