Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 22 تاريخ 09/08/2016 ملغى ملغى

المادة 9

المادة 9 من قرار رقم 22 تاريخ 09/08/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 01/09/2016. الحالة: ملغى.

المادة 9

يجب على المؤسسة المرخصة، عند التداول مع عملائها كطرف أصيل (as principal)، تنفيذ العملية بسعر أفضل من ذلك الذي قد يحصل عليه العميل إذا ما نفذت المؤسسة أمر العميل كوكيل له (as agent)

ينطبق هذا الشرط في حال كان العميل صندوق مشترك للاستثمار مدار من المؤسسة المرخصة.

المادة 9 من قرار رقم 22 تاريخ 09/08/2016 https://lebaneselegislation.com/text/266803/article/9/