Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 245 01/09/2016

إضافة لعبة «كرة السلة» الى جمعية «نادي اكتيف كلوب الرياضي» كفرذبيان

قرار رقم 245 تاريخ 01/09/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 22/09/2016. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
245
التاريخ
01/09/2016
الجريدة الرسمية
العدد 46, 22/09/2016, ص. 2946
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 245 تاريخ 01/09/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على قرار الترخيص رقم 152/1/2005 تاريخ 16/12/2005 (ترخيص الجمعية)

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 2622/د تاريخ 27/8/2014

بناء على الكشف الميداني بتاريخ 31/7/2016

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تضاف لعبة «كرة السلة» الى ترخيص جمعية «نادي اكتيف كلوب الرياضي» مركزها: كفرذبيان، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

تصبح الالعاب المرخصه للجمعية بمزاولتها: «التزلج على الثلج، كرة السلة».

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يُعتبر ترخيص اللعبة المضافة لاغياً.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 ايلول 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016