Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1921 01/09/2016

تصديق ملحق جدول الخبراء المرفق بمحاضر مجلس القضاء الأعلى المتضمن اسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات

قرار رقم 1921 تاريخ 01/09/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 08/09/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1921
التاريخ
01/09/2016
الجريدة الرسمية
العدد 44, 08/09/2016, ص. 2874-2883
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1921 تاريخ 01/09/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على محاضر مجلس القضاء الأعلى رقم 874، 875 و876 تاريخ 25/7/2016، 2/8/2016، و19/8/2016،

بناء على اقتراح المديرة العامة لوزارة العدل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق ملحق جدول الخبراء المرفق بمحاضر مجلس القضاء الأعلى رقم 874، 875 و876 تاريخ 25/7/2016، 2/8/2016 و19/8/2016 المتضمنة اسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 1/9/2016 وزير العدل اللواء اشرف ريفي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016