Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 177 16/08/2016

الغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة - فئة ثالثة -(وكالة رحال لتأجير السيارات ش.م.م. )

قرار رقم 177 تاريخ 16/08/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 29/09/2016. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
177
التاريخ
16/08/2016
الجريدة الرسمية
العدد 47, 29/09/2016, ص. 2957-2958
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 177 تاريخ 16/08/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما المادة 23 الفقرة الأولى منه،

بناء على الطلب المقدم من وكالة رحال لتأجير السيارات ش.م.م. رقم 1412/2 تاريخ 16/6/2016 المتعلق بإلغاء الوكالة،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 15/7/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى ويسحب الترخيص رقم /445/ تاريخ 12/12/2000 المعطى الى وكالة رحال لتأجير السيارات ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /1392/ برج البراجنة - المنشية - الشارع العام - ملك عثمان، طابق ارضي، وذلك بناء على طلب أصحابها.

المادة 2

يحظر على الوكالة تعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آب 2016 وزير السياحة ميشال فرعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016