Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 12329 16/08/2016

شطب اسم «البنك الأهلي التجاري السعودي» عن لائحة المصارف

قرار رقم 12329 تاريخ 16/08/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 08/09/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
12329
التاريخ
16/08/2016
الجريدة الرسمية
العدد 44, 08/09/2016, ص. 2913
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12329 تاريخ 16/08/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 136 منه،

وبناء على القرار رقم 12166 تاريخ 14/1/2016 القاضي بنشر لائحة المصارف للعام 2016،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 3/5/16 تاريخ 10/2/2016 القاضي بالموافقة ل «البنك الأهلي التجاري السعودي» على اقفال وتصفية فرعيه في لبنان وشطب اسمه عن لائحة المصارف العاملة في لبنان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب عن لائحة المصارف إسم «البنك الأهلي التجاري السعودي» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 17 .

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آب 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016