Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 929 13/10/2016

تمديد مهلة تسديد ضريبة الرواتب والأجور وتقديم بيانات الفصل الثالث من سنة 2016 العائدة لها

قرار رقم 929 تاريخ 13/10/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 20/10/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
929
التاريخ
13/10/2016
الجريدة الرسمية
العدد 50, 20/10/2016, ص. 3081
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 929 تاريخ 13/10/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 31/10/2016 ضمناً، مهلة تسديد ضريبة الرواتب والأجور وتقديم بيانات الفصل الثالث من سنة 2016 العائدة لها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

13 تشرين الأول 2016 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016