المادة 1
يعتبر مجلس بلدية برحليون - قضاء بشري - محافظة لبنان الشمالي منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
قرار رقم 2185 18/10/2016
قرار رقم 2185 تاريخ 18/10/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 27/10/2016. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 1821/ب/2016 تاريخ 5/10/2016،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية برحليون - قضاء بشري - محافظة لبنان الشمالي منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
يتولى قائمقام بشري القيام بأعمال مجلس بلدية برحليون حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الأول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة