المادة 1
يطلب الى الجمعيات التعاونية واتحاداتها أن تتقدم من المديرية العامة للتعاونيات بطلباتها للحصول على مساعدة مالية لتنفيذ مشاريعها عن العام 2016
قرار رقم 27 18/10/2016
قرار رقم 27 تاريخ 18/10/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 20/10/2016. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 9569 تاريخ 19/12/2012 (آلية تقديم وزارة الزراعة مساعدات لغير القطاع العام).
يقرر ما يأتي:
يطلب الى الجمعيات التعاونية واتحاداتها أن تتقدم من المديرية العامة للتعاونيات بطلباتها للحصول على مساعدة مالية لتنفيذ مشاريعها عن العام 2016
وجوب التقيد بالنموذج الخاص المتعلق بطلب المساعدة الذي يتم الاستحصال عليه من الادارة المركزية أو الدوائر الاقليمية في المحافظات.
يجب أن يرفق طلب المساعدة بدراسة جدوى اقتصادية للمشروع المنوي تنفيذه.
تقدم الطلبات خلال مدة شهر من تاريخ توقيع هذا القرار، ويرفض كل طلب يقدم خارج هذه المهلة.
يبلّغ هذا القرار لمن يلزم.
بيروت في 18 تشرين الأول 2016 وزير الزراعة أكرم شهيب
نصوص ذات صلة