Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 650 27/09/2016

تعديل القرار رقم 381/1 تاريخ 11/8/2015 المتعلق بتعيين لجنة محمية بنتاعل الطبيعية

قرار رقم 650 تاريخ 27/09/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 27/10/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
650
التاريخ
27/09/2016
الجريدة الرسمية
العدد 51, 27/10/2016, ص. 3277
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
قرار رقم 381 تاريخ 11/08/2015 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 650 تاريخ 27/09/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة)،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على القانون رقم 11 تاريخ 20/2/1999 القاضي بإنشاء محمية بنتاعل الطبيعية،

بناء على قرار وزير البيئة رقم 381/1 تاريخ 11/8/2015 القاضي بتعيين لجنة محمية بنتاعل الطبيعية،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعدّل المادة الأولى من القرار رقم 381/1 تاريخ 11/8/2015 المتعلق بتعيين لجنة محمية بنتاعل الطبيعية بحيث يحل السيد عبدو الياس الخوري مختار بنتاعل الحالي كعضو في لجنة محمية بنتاعل الطبيعية عوضاً عن العضو السيد بطرس عزيز الخوري المختار السابق.

ويبقى الباقي دون تعديل.

المادة 2

يبلغ هذا القرار من يلزم.

27 أيلول 2016 وزير البيئة محمد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016