المادة 1
يلغى القرار رقم 158/1/أ.ت. تاريخ 18/6/2016.
قرار رقم 200 02/11/2016
قرار رقم 200 تاريخ 02/11/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 17/11/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القرار رقم 158/1/أ.ت. تاريخ 18/6/2016 القاضي بتفويض صلاحيات الى مدير عام الاقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقم 158/1/أ.ت. تاريخ 18/6/2016.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2/11/2016 وزير الاقتصاد والتجارة د. آلان حكيم
نصوص ذات صلة