Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 12364 31/10/2016

شطب اسم «بنك فرعون وشيحا ش.م.ل.» عن لائحة المصارف

قرار رقم 12364 تاريخ 31/10/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 10/11/2016. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
12364
التاريخ
31/10/2016
الجريدة الرسمية
العدد 54, 10/11/2016, ص. 3911
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12364 تاريخ 31/10/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 136 منه،

وبناء على القرار رقم 12166 تاريخ 14/1/2016 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2016،

وبناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «فرعون وشيحا ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 30/9/2016 المتضمن قرار الموافقة على انتقال ملكية جميع موجوداته وحقوقه ومطلوباته والتزاماته على اسم بنك بيبلوس ش.م.ل. وعلى شطب اسمه من لائحة المصارف،

وبناء على قرار مجلس المركزي رقم 60/29/16 تاريخ 19/10/2016 المتضمن الموافقة النهائية على شراء بنك بيبلوس ش.م.ل. جميع موجودات وحقوق ومطلوبات والتزامات «بنك فرعون وشيحا ش.م.ل.» وذلك استنادا الى احكام المادة 10 من القانون رقم 192/93 تاريخ

4/1/1993 الرامي الى تسهيل اندماج المصارف وتعديلاته، وعلى شطب اسم «بنك فرعون وشيحا ش.م.ل» من لائحة المصارف،

وبناء على كتابيّ بنك بيبلوس ش.م.ل. رقم م.ل 661/2016 تاريخ 25/10/2016 ورقم 671/2016 تاريخ 27/10/2016.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب عن لائحة المصارف إسم «بنك فرعون وشيحا ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 35.

المادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/11/2016.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تشرين الاول 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016