Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 12363 28/10/2016

شطب اسم شركة مدرج على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 12363 تاريخ 28/10/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 17/11/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
12363
التاريخ
28/10/2016
الجريدة الرسمية
العدد 55, 17/11/2016, ص. 3981
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12363 تاريخ 28/10/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 12168 تاريخ 14/1/2016 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2016،

وبناء على محضر اجتماع الشركاء في «شركة سلفيتي للصيرفة ش.م.م.» المنعقد بتاريخ 14/9/2016،

وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 3/10/2016 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة سلفيتي للصيرفة ش.م.م.» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 724.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الاول 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016