المادة 1
يلغى القرار رقم 239/1/2015 الصادر بتاريخ 30/9/2015 المتعلق بتأسيس اتحاد رياضي باسم «الاتحاد اللبناني للألعاب القتالية المختلطة -MMA".
قرار رقم 287 29/09/2016
قرار رقم 287 تاريخ 29/09/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 03/11/2016. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار الاعدادي الصادر بتاريخ 13/7/2016 عن مجلس شورى الدولة برقم 324/2015 - 2016 المتعلق بوقف تنفيذ كل من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 239/1/2015 الصادر بتاريخ 30/9/2015 وقرار المدير العام للشباب والرياضة رقم 303/2/2015 تاريخ 5/10/2015
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
يلغى القرار رقم 239/1/2015 الصادر بتاريخ 30/9/2015 المتعلق بتأسيس اتحاد رياضي باسم «الاتحاد اللبناني للألعاب القتالية المختلطة -MMA".
يلغى كل ما يتعارض مع مضمون هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 ايلول 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي
نصوص ذات صلة