Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 239 30/09/2015

تأسيس اتحاد رياضي بإسم «الاتحاد اللبناني للالعاب القتالية المختلطة - MMA »

قرار رقم 239 تاريخ 30/09/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 08/10/2015. عدد المواد: 6. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
239
التاريخ
30/09/2015
الجريدة الرسمية
العدد 41, 08/10/2015, ص. 2619-2620
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 287 تاريخ 29/09/2016 من 03/11/2016
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 287 تاريخ 29/09/2016 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 287 تاريخ 29/09/2016 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 239 تاريخ 30/09/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس اتحاد رياضي باسم «الاتحاد اللبناني للألعاب القتالية المختلطة - MMA».

المادة 2

مادة 2: تؤلف الهيئة التأسيسية للاتحاد من الجمعيات التالية: 1 - جمعية «نادي يوث سبورتنغ كلوب» - بيروت - المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 404 تاريخ 8/10/1954 والمرخص لها بممارسة لعبة {MMA} بموجب القرار رقم 216/1/2012 تاريخ 19/7/2012 . 2 - جمعية «نادي ليبانيز تايكواندو كوان» - الرابية - المتن - المرخصة بموجب القرار رقم 320/1/203 تاريخ 22/12/2003 والمضاف اليها لعبة {MMA} بموجب القرار رقم 42/1/2013 تاريخ 7/3/2013 . 3 - جمعية «نادي العهد الرياضي» - بيروت - المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 145/اد تاريخ 17/4/1968 والمضاف اليها لعبة {MMA} بموجب القرار رقم 169/1/2013 تاريخ 22/8/2013 . 4 - جمعية «نادي تريومف الرياضي» - الشياح - بعبدا - المرخصة بموجب القرار رقم 136/1/2011 تاريخ 29/7/2011 والمضاف اليها لعبة {MMA} بموجب القرار رقم 211/1/2013 تاريخ 9/10/2013 . 5 - جمعية «نادي الهلال الرياضي» - طرابلس - المرخصة بموجب القرار رقم 18/1/2007 تاريخ 7/2/2007 والمضاف اليها لعبة {MMA} بموجب القرار رقم 168/1/2013 تاريخ 22/8/2013 .

المادة 3

مادة 3: تحدد غاية الاتحاد بما يلي: 1 - تنظيم شؤون «الالعاب القتالية المختلطة - MMA» ونشرها وتطويرها على سائر الاراضي اللبنانية. 2 - إقامة البطولات والنشاطات الرياضية الخاصة باللعبة دورياً بالاستناد الى التصنيف والدرجات المعتمدة لديه. 3 - اعداد نظامه العام واللائحة الفنية وتقديمهما الى المراجع المختصة للمصادقة عليهما. 4 - الانضمام الى الاتحادات العربية والاقليمية والقارية والدولية للعبة. 5 - تحضير المنتجات الوطنية وتأمين التمثيل والمشاركة في المحافل العربية والاقليمية والقارية والدولية.

المادة 4

مادة 4: على الاتحاد المذكور التقيد باحكام القوانين والمراسيم والانظمة النافدة لا سيما المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012، كما عليه الالتزام بالانظمة الدولية المعتمدة واللوائح الفنية بما يضمن السلامة العامة تحت طائلة تجميد الهيئة الادارية في حال عدم الالتزام.

المادة 5

مادة 5: تدعو الوزارة الى انتخاب هيئة ادارية جديدة للاتحاد خلال مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 أيلول 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015