المادة 3
يحق للجنة واثناء القيام بمهمتها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الاصول المرعية الإجراء وعلى ان تخضع لرقابة لاحقة.
قرار رقم 342 تاريخ 31/10/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 342 تاريخ 31/10/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 24/11/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق للجنة واثناء القيام بمهمتها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الاصول المرعية الإجراء وعلى ان تخضع لرقابة لاحقة.
المادة 3 من قرار رقم 342 تاريخ 31/10/2016 https://lebaneselegislation.com/text/268518/article/3/