Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 342 تاريخ 31/10/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 342 تاريخ 31/10/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 24/11/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

تبدأ ولاية اللجنة المذكورة من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بعد عامين، ويكون عليها ان تتقدم دوريا كل ستة اشهر بتقارير ادارية ومالية وفنية عن اعمالها الى وزارة الشباب والرياضة.

المادة 4 من قرار رقم 342 تاريخ 31/10/2016 https://lebaneselegislation.com/text/268518/article/4/