المادة 1
عطفاً على القرار رقم 27/ات تاريخ 18/10/2016 (إعلان عن تقديم مساعدات)، يمدّد تقديم طلبات الحصول على مساعدات مالية للجمعيات التعاونية واتحاداتها، لمدة خمسة ايام من تاريخ توقيع هذا القرار، ويرفض كل طلب يقدم خارج هذه المهلة.
قرار رقم 36 تاريخ 08/12/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 36 تاريخ 08/12/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 15/12/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
عطفاً على القرار رقم 27/ات تاريخ 18/10/2016 (إعلان عن تقديم مساعدات)، يمدّد تقديم طلبات الحصول على مساعدات مالية للجمعيات التعاونية واتحاداتها، لمدة خمسة ايام من تاريخ توقيع هذا القرار، ويرفض كل طلب يقدم خارج هذه المهلة.
المادة 1 من قرار رقم 36 تاريخ 08/12/2016 https://lebaneselegislation.com/text/268723/article/1/