المادة 1
عطفاً على القرار رقم 27/ات تاريخ 18/10/2016 (إعلان عن تقديم مساعدات)، يمدّد تقديم طلبات الحصول على مساعدات مالية للجمعيات التعاونية واتحاداتها، لمدة خمسة ايام من تاريخ توقيع هذا القرار، ويرفض كل طلب يقدم خارج هذه المهلة.
قرار رقم 36 08/12/2016
قرار رقم 36 تاريخ 08/12/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 15/12/2016. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/12/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 9569 تاريخ 19/12/2012 (آلية تقديم وزارة الزراعة مساعدات لغير القطاع العام)،
بناء على القرار رقم 27/ات تاريخ 18/10/2016 (يتعلق بالاعلان عن تقديم مساعدات)،
بناء للمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
عطفاً على القرار رقم 27/ات تاريخ 18/10/2016 (إعلان عن تقديم مساعدات)، يمدّد تقديم طلبات الحصول على مساعدات مالية للجمعيات التعاونية واتحاداتها، لمدة خمسة ايام من تاريخ توقيع هذا القرار، ويرفض كل طلب يقدم خارج هذه المهلة.
بيروت في 8 كانون الاول 2016 وزير الزراعة اكرم شهيب
نصوص ذات صلة