Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 277 30/12/2016

تفويض صلاحية لمديرعام ادارة الاحصاء المركزي

قرار رقم 277 تاريخ 30/12/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
277
التاريخ
30/12/2016
الجريدة الرسمية
العدد 1, 05/01/2017, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 277 تاريخ 30/12/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس مجلس الوزراء،

بناء على المرسوم رقم 2 تاريخ 18/12/2016 (تسمية السيد سعد الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة) ولا سيما المادة 7 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته ولا سيما المادة 151 منه،

بناء على ضرورات العمل وحسن سيره،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفوض الى مدير عام ادارة الاحصاء المركزي عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الأول 2016 رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016