المادة 1
يفوض الى مدير عام ادارة الاحصاء المركزي عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.
قرار رقم 277 تاريخ 30/12/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 277 تاريخ 30/12/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يفوض الى مدير عام ادارة الاحصاء المركزي عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.
المادة 1 من قرار رقم 277 تاريخ 30/12/2016 https://lebaneselegislation.com/text/268743/article/1/