Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 12402 23/12/2016

تعديل اسم "شركة التسويق اللبنانية للصيرفة - لويس ابراهيم عواد وشريكه" مدرج على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 12402 تاريخ 23/12/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 29/12/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
12402
التاريخ
23/12/2016
الجريدة الرسمية
العدد 61, 29/12/2016, ص. 4102
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12402 تاريخ 23/12/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 12168 تاريخ 14/1/2016 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2016،

وبناء على القرار رقم 5213 تاريخ 28/7/1993 القاضي بادراج اسم "شركة التسويق اللبنانية للصيرفة - لويس ابراهيم عواد وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 381،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/2016 بالموافقة على تعديل اسم "شركة التسويق اللبنانية للصيرفة - لويس ابراهيم عواد وشريكه" بحيث يصبح "شركة التسويق للصيرفة - لويس ابراهيم عواد وشريكه"،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 6/12/2016 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل اسم"شركة التسويق اللبنانية للصيرفة - لويس ابراهيم عواد وشريكه" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 381 بحيث يصبح "شركة التسويق للصيرفة - لويس ابراهيم عواد وشريكه".

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الاول 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016