Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 12400 23/12/2016

شطب اسم "شركة لوسيد انفستمنت كوربوريشن (أل أي سي) ش.م.ل." عن لائحة المؤسسات المالية

قرار رقم 12400 تاريخ 23/12/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
12400
التاريخ
23/12/2016
الجريدة الرسمية
العدد 1, 05/01/2017, ص. 8
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12400 تاريخ 23/12/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناءً على القرار رقم 12167 تاريخ 14/1/2016 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2016،

وبناءً على أحكام قانون النقد والتسليف،

وبناءً على قرار المجلس المركزي رقم 26/32/15 تاريخ 22/12/2015،

وبناءً على كتاب «شركة لوسيد انفستمنت كوربوريشن (أل أي سي) ش.م.ل..» تاريخ 21/11/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم «شركة لوسيد انفستمنت كوربوريشن (أل أي سي) ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 66 .

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الاول 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016