المادة 1
يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم «شركة لوسيد انفستمنت كوربوريشن (أل أي سي) ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 66 .
قرار رقم 12400 23/12/2016
قرار رقم 12400 تاريخ 23/12/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناءً على القرار رقم 12167 تاريخ 14/1/2016 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2016،
وبناءً على أحكام قانون النقد والتسليف،
وبناءً على قرار المجلس المركزي رقم 26/32/15 تاريخ 22/12/2015،
وبناءً على كتاب «شركة لوسيد انفستمنت كوربوريشن (أل أي سي) ش.م.ل..» تاريخ 21/11/2016،
يقرر ما يأتي:
يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم «شركة لوسيد انفستمنت كوربوريشن (أل أي سي) ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 66 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الاول 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة