Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 77 17/01/2017

تأسيس جمعية بإسم:«صالون ناريمان الثقافي» مركزها: طرابلس

علم وخبر رقم 77 تاريخ 17/01/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 26/01/2017. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
77
التاريخ
17/01/2017
الجريدة الرسمية
العدد 5, 26/01/2017, ص. 368-369
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 77 تاريخ 17/01/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «صالون ناريمان الثقافيّ» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12143 تاريخ 30/6/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«صالون ناريمان الثقافيّ»

مركزها: طرابلس - شارع متفرع من شارع نقابة الأطباء - العقار رقم 493 - القسم رقم 15 - بلوك B - ملك ناريمان هلال الجمل - الطابق السادس.

غايتها: 1 - ملتقى لصقل الذوق وتبادل الخبرات والحوارات.

2 - إن الصالون يدير لقاءات أدبيّة، فلسفيّة، شعريّة، وفكريّة.

3 - تسليط بقعة ضوء على مراجع وشخصيات غنية نثرياً وأدبياً.

4 - تمتين الروابط الثقافيّة والإجتماعيّة بين رواد الصالون.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ريان علي غانم

ناريمان هلال الجمل

هادي هلال الجمل

هاجر اسماعيل خير

فريحه واصف يمق

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ناريمان هلال الجمل.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017