Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2843 19/01/2017

إغلاق مكتب تمثيل شركة Borouge Pte. Ltd

علم وخبر رقم 2843 تاريخ 19/01/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 16/02/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
2843
التاريخ
19/01/2017
الجريدة الرسمية
العدد 8, 16/02/2017, ص. 800
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2843 تاريخ 19/01/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في التعديل-

إن شركة Borouge Pte. Ltd. المسجلة بتاريخ 16/2/2002، تحت رقم 2200 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)،

قد صرحت بتاريخ 5/1/2017، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 180/2017، بأنها قد قررت، بموجب قرارات أعضاء مجلس الإدارة الصادر في 20/9/2016، إغلاق وشطب تسجيل مكتب الشركة التمثيلي في لبنان، وتعيين السيد سيف خلفان ماجد منيع الرّميثي بصفة مصفٍّ من أجل إغلاق المكتب التمثيلي المذكور، مع منح المصفّي الصلاحيات اللازمة.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017