قرار مبدئي رقم 55 16/12/2016
تعديل القرار المبدئي رقم 54/34/2015 تاريخ 4/5/2015 المتعلق بدكتوراه في العلوم الزراعية والغذائية، أو الكيمياء وعلوم الحياة والارض PhD in Agriculture, Food Sciences, Chemistry & Life and Earth Sciences Doctorat en Sciences Agronomiques, Alimentaires, Chimie et Sciences de la Vie et de la Terre الصادرة عن كلية العلوم وكلية العلوم الزراعية والغذائية في جامعة الروح القدس-الكسليك
قرار مبدئي رقم 55 تاريخ 16/12/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 26/01/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 55
- التاريخ
- 16/12/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5, 26/01/2017, ص. 374-375
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 55 تاريخ 16/12/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم الجامعة: جامعة الرّوح القدس - الكسليك
اسم الكلية: كلية العلوم وكلية العلوم الزراعية والغذائية
المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996
تقرير اللجنة الفنية تاريخ 4/6/2014
اسم الشهادة: دكتوراه في العلوم الزراعية والغذائية، أو الكيمياء وعلوم الحياة والارض.
PhD in Agriculture, Food Sciences, Chemistry & Life and Earth Sciences
Doctorat en Sciences Agronomiques, Alimentaires, Chimie et Sciences de la Vie et de la Terre
تعتبر شهادة الدكتوراه في العلوم الزراعية والغذائية، أو الكيمياء وعلوم الحياة والارض، الصادرة عن كلية العلوم وكلية العلوم الزراعية والغذائية في جامعة الروح القدس - الكسليك، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، وفق الشروط التالية:
1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، ومسبوقة بالإجازة الجامعية والماستر في مجالات الهندسة الزراعية، التغذية البشرية، علوم الحمية، علوم وهندسة الصناعات الغذائية، علوم الحياة والارض، البيوكيمياء والكيمياء، وذلك وفق البرامج المودعة أمانة سرّ لجنة المعادلات في التعليم العالي.
2 - أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد الماستر
(ستين رصيداً أميركياً نصف سنوي، من ضمنها 15 رصيداً حلقات دراسية وبحثية و45 رصيداً للأطروحة)،
3 - أن تشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة أعضاء على الأقل من رتبة أستاذ وأستاذ مشارك في الإختصاص، إثنان منهم من خارج الجامعة. وأن يكون ضمن هذه اللجنة مقرران أحدهما من خارج الجامعة على الأقل.
4 - أن يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية محكمة، ويمكن أن يكون أحدهما قد عرض في مؤتمر علمي عالمي محكم.
5 - أن تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى أحد الاختصاصين المذكورين اعلاه إعتبارا من العام 2014/2015، وذلك وفق اللائحة الإسمية المودعة أمانة سرّ لجنة المعادلات في التعليم العالي.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 56 تاريخ 16/12/2016 الاعتراف بماستر تخصصي في علم الخمرة Master in Enology, Master en Enologie الصادرة عن كلية العلوم الزراعية والغذائية في جامعة الرّوح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 57 تاريخ 16/12/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 77/28/2009 تاريخ 8/4/2009 المتعلق بماستر في إدارة الأعمال Master of Business Administration (MBA) Master en Gestion الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الرّوح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 58 تاريخ 16/12/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 39/78/2008 تاريخ 17/10/2008 المتعلق بماستر تنفيذي في إدارة الأعمال E-MBA/ Executive Master of Business Administration Master Executive en Gestion الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الرّوح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 59 تاريخ 16/12/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 70/90/2011 تاريخ 4/11/2011 المتعلق ببكالوريوس في إدارة الاعمال الصادرة عن كلية إدارة الأعمال في جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية
- قرار مبدئي رقم 60 تاريخ 16/12/2016 تعديل القرارات المبدئية رقم 46/2002 تاريخ 8/7/2002 ورقم 64/86/2008 تاريخ 14/11/2008 المتعلق بماستر في العلوم التمريضية الصادرة عن كلية الصحة العامة في الجامعة الانطونية
- قرار مبدئي رقم 61 تاريخ 16/12/2016 الاعتراف بدبلوم في التعليم Teaching Diploma الصادرة عن كلية التربية في جامعة العلوم والآداب اللبنانية