قرار مبدئي رقم 56 16/12/2016
الاعتراف بماستر تخصصي في علم الخمرة Master in Enology, Master en Enologie الصادرة عن كلية العلوم الزراعية والغذائية في جامعة الرّوح القدس - الكسليك
قرار مبدئي رقم 56 تاريخ 16/12/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 26/01/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 56
- التاريخ
- 16/12/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5, 26/01/2017, ص. 375
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 56 تاريخ 16/12/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم الجامعة: جامعة الرّوح القدس - الكسليك
اسم الكلية: كلية العلوم الزراعية والغذائية
مرسوم الترخيص: رقم 9278، تاريخ 5 تشرين الأول 1996
رقم 8350، تاريخ 15 حزيران 2012
قرار المباشرة للشهادة: رقم 229/م/2013 تاريخ 23/2/2013
اسم الشهادة: ماستر تخصصي في علم الخمرة
Master in Enology, Master en Enologie
تعتبر شهادة الماستر تخصصي في علم الخمرة التي تمنحها كلية العلوم الزراعية والغذائية في جامعة الروح القدس - الكسليك، وفقاً لنظام الأرصدة الاميركي المعمول به في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لشهادة ماجيستير تخصصي في علم الخمرة، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً ومسبوقة بإجازة جامعية في التصنيع الغذائي أو التغذية البشرية وعلم الحمية أو الهندسة الزراعية أو الكيمياء أو البيولوجي أو البيوكيمياء، أو أحد الاختصاصات الطبية أو الصحية، وألا تقل مدة دراستها عن سنتين جامعيتين وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيداً نصف سنوي من ضمنها حلقة تدريب متوجّة برسالة بحث علمي/تطبيقي، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين الى برنامج الشهادة المذكورة في الكلية إعتباراً من العام الجامعي 2013/2014 .
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 55 تاريخ 16/12/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 54/34/2015 تاريخ 4/5/2015 المتعلق بدكتوراه في العلوم الزراعية والغذائية، أو الكيمياء وعلوم الحياة والارض PhD in Agriculture, Food Sciences, Chemistry & Life and Earth Sciences Doctorat en Sciences Agronomiques, Alimentaires, Chimie et Sciences de la Vie et de la Terre الصادرة عن كلية العلوم وكلية العلوم الزراعية والغذائية في جامعة الروح القدس-الكسليك
- قرار مبدئي رقم 57 تاريخ 16/12/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 77/28/2009 تاريخ 8/4/2009 المتعلق بماستر في إدارة الأعمال Master of Business Administration (MBA) Master en Gestion الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الرّوح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 58 تاريخ 16/12/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 39/78/2008 تاريخ 17/10/2008 المتعلق بماستر تنفيذي في إدارة الأعمال E-MBA/ Executive Master of Business Administration Master Executive en Gestion الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الرّوح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 59 تاريخ 16/12/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 70/90/2011 تاريخ 4/11/2011 المتعلق ببكالوريوس في إدارة الاعمال الصادرة عن كلية إدارة الأعمال في جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية
- قرار مبدئي رقم 60 تاريخ 16/12/2016 تعديل القرارات المبدئية رقم 46/2002 تاريخ 8/7/2002 ورقم 64/86/2008 تاريخ 14/11/2008 المتعلق بماستر في العلوم التمريضية الصادرة عن كلية الصحة العامة في الجامعة الانطونية
- قرار مبدئي رقم 61 تاريخ 16/12/2016 الاعتراف بدبلوم في التعليم Teaching Diploma الصادرة عن كلية التربية في جامعة العلوم والآداب اللبنانية