Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 12 11/01/2017

الترخيص ل «جامعة فينيسيا الدولية» بممارسة الانشطة والألعاب الرياضية

قرار رقم 12 تاريخ 11/01/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 02/02/2017. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
12
التاريخ
11/01/2017
الجريدة الرسمية
العدد 6, 02/02/2017, ص. 423
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12 تاريخ 11/01/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/2/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على طلب الترخيص المقدم من جامعة فينيسيا الدولية المسجل تحت رقم 4088/د تاريخ 24/11/2016

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص «لجامعة فينيسيا الدولية» بممارسة الانشطة والالعاب الرياضية المعتمدة من قبل الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات وممارسة الالعاب التالية: كرة القدم، كرة الطائرة، كرة اليد كرة السلة وكرة قدم للصالات.

مركزها: الداودية، قضاء: صيدا الزهراني، محافظة: الجنوب.

المادة 2

تتألف الهيئة المشرفة من السادة:

خليل حسين ياسين - سامر محمد خير شعيب - أميرة خليل فقيه - زهرة إبراهيم الحاج - ياسر احمد الحاج.

المادة 3

تتولى الهيئة صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا للمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 ولنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

على الهيئة التقيد بالقوانين والمراسيم والانظمة المرعية الإجراء، والانضمام الى الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً إلا بعد نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الثاني 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017