تعميم رقم 2 12/01/2017
شمول سلطة الهيئة العليا للتأديب جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمصالح المستقلة التابعة للدولة وللبلديات الا من استثني منها بنص صريح
تعميم رقم 2 تاريخ 12/01/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 2
- التاريخ
- 12/01/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 3, 19/01/2017, ص. 53
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 2 تاريخ 12/01/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نصت المادة الأولى من القانون رقم 201 تاريخ 26/5/2000 على أن تشمل سلطة الهيئة العليا للتأديب جميع العاملين في الإدارات العامة وفي البلديات
والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة التابعة للدولة وللبلديات من موظفين ومستخدمين دائمين ومؤقتين ومتعاقدين على أنواعهم وأجراء ومتعاملين. ويحق للهيئة أن تنزل بهم العقوبات كافة الواردة في سلاسل العقوبات الخاصة بهم.
كما نصت على أن يُستثنى من سلطة الهيئة فئات الموظفين التالية التي تخضع بحكم القانون لسلطة مجالس تأديبية خاصة بالنظر لطبيعة مهامها:
1- أعضاء هيئتي مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي.
2- القضاة.
3- رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية والمدنيين العاملين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة.
4- أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية».
وحيث أن الاستثناء من سلطة الهيئة العليا للتأديب ورد حصراً لا على سبيل المثال، وقد حددت الجهات بصورة صريحة وبالتالي لا يجوز تعميمه على إدارات ومؤسسات عامة أخرى غير مذكورة وهي في ذات الوقت خاضعة لسلطة الهيئة بمقتضى ذات المادة،
وحيث أن القانون المذكور أعلاه يلغي جميع النصوص التي سبقته ويصبح واجب التطبيق لإرتباطه بعمل المؤسسات والانتظام العام،
لذلك، يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمصالح المستقلة التابعة للدولة وللبلديات ضرورة التقيد بالأحكام القانونية المنصوص عنها في القانون رقم 201 تاريخ 26/5/2000 .
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 44 تاريخ 16/01/2017 آلية قبض مستحقات مزارعي القمح والشعير
- تعميم رقم 1 تاريخ 24/02/2017 تحظير صناديق التعاضد التقدم، مباشرةً أو بواسطة وسائل الدعاية والإعلام، من الجمهور للحصول على عمليات ضمان
- تعميم رقم 1 تاريخ 27/03/2017 إلغاء التعاميم رقم 2/2001 تاريخ 28/2/2001 ورقم 1/2004 تاريخ 23/1/2004 رقم 9/2013 تاريخ 14/12/2013 تطبيقا للقوانين والانظمة النافذة التي ترعى المدارس المهنية الخاصة،
- تعميم رقم 2 تاريخ 28/03/2017 الطلب من جميع صناديق التعاضد عدم الاخذ بعين الاعتبار بالتعميم الصادر عن لجنة مراقبة هيئات الضمان رقم 1/ل.م.ض. تاريخ 24/2/2017،7
- تعميم رقم 11 تاريخ 19/05/2017 الى جميع الإدارات العامة بشأن قبول هبات واردة اليها من إدارات عامة أو مؤسسات عامة أو بلديات أو اتحاد بلديات
- تعميم رقم 12 تاريخ 26/05/2017 تعميم الى جميع الادارات العامة المؤسسات العامة بشأن بيع الخرائط مقياس 20.000/1