Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 114 24/02/2017

تمديد مهلة تسديد ضريبة الرواتب والأجور وتقديم التصريح السنوي ر 5 والكشوفات السنوية الإفرادية ر6 والكشف الإجمالي ر7 إلكترونياً عن سنة أعمال 2016

قرار رقم 114 تاريخ 24/02/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 02/03/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
114
التاريخ
24/02/2017
الجريدة الرسمية
العدد 11, 02/03/2017, ص. 1317-1318
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 114 تاريخ 24/02/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على قرار وزير المالية رقم 53/1 تاريخ 27/01/2017 المتعلق بتحديد آلية استلام التصريح السنوي (ر 5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر 6) والكشف الإجمالي (ر 7) إلكترونياً،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 15/03/2017 ضمناً، مهلة تسديد ضريبة الرواتب والأجور وتقديم التصريح السنوي ر5 والكشوفات السنوية الإفرادية ر 6 والكشف الإجمالي ر 7 إلكترونياً عن سنة أعمال 2016.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

24 شباط 2017 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017