Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 55 24/02/2017

تعديل اسم جمعية «نادي البوشرية الرياضي» ليصبح «نادي ساحل المتن الشمالي الرياضي»,

قرار رقم 55 تاريخ 24/02/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 09/03/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
55
التاريخ
24/02/2017
الجريدة الرسمية
العدد 12, 09/03/2017, ص. 1501
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 55 تاريخ 24/02/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على قرار الترخيص رقم 402/اد تاريخ 2/9/1965 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 551/د تاريخ 11/2/2017،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُعدل اسم الجمعية الرياضية «نادي البوشرية الرياضي»، مركزها: البوشرية، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان، ليصبح «نادي ساحل المتن الشمالي الرياضي» دون تعديل في مكان المركز والالعاب الرياضية المرخصة لمزاولتها.

المادة 2

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 شباط 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017