Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 117 27/02/2017

تمديد العمل بمضمون القرار رقم 636/1 تاريخ 12/7/2016 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب الممدد بموجب القرارات رقم 922/1 تاريخ 7/10/2016 ورقم 2/1 تاريخ 3/1/2017 ورقم 55/1 تاريخ 30/1/2017

قرار رقم 117 تاريخ 27/02/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 02/03/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
117
التاريخ
27/02/2017
الجريدة الرسمية
العدد 11, 02/03/2017, ص. 1318
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 117 تاريخ 27/02/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على القرار رقم 636/1 تاريخ 12/7/2016 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب،

بناء على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا الإستفادة من أحكام القرار المذكور أعلاه بعد إستكمال إجراءات تكليفهم وتبليغهم وفقاً للأصول،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد إعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية 31/3/2017 ضمناً العمل بمضمون القرار رقم 636/1 تاريخ 12/7/2016 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب الممدد بموجب القرارات رقم 922/1 تاريخ 7/10/2016 ورقم 2/1 تاريخ 3/1/2017 ورقم 55/1 تاريخ 30/01/2017.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية ويُعمل به إعتباراً من تاريخ صدوره.

27 شباط 2017 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017