Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 170 01/03/2017

الغاء القرار رقم 45/1 تاريخ 25/1/2017 وتعديل القرار رقم 1104/1 تاريخ 15/12/2011 (تحديد شروط استيراد البطاطا المعدة للاستهلاك)

قرار رقم 170 تاريخ 01/03/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 09/03/2017. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
170
التاريخ
01/03/2017
الجريدة الرسمية
العدد 12, 09/03/2017, ص. 1498
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
قرار رقم 45 تاريخ 25/01/2017 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 170 تاريخ 01/03/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على القرار رقم 1104/1 تاريخ 15/12/2011 (تحديد شروط البطاطا المعدة للاستهلاك)،

بناء على القرار رقم 45/1 تاريخ 25/1/2017 (تعديل القرار 1104/1 تاريخ 15/12/2011 (تحديد شروط استيراد البطاطا المعدة للاستهلاك)،

ولمقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 45/1 تاريخ 25/1/2017 المتعلق بتعديل القرار 1104/1 تاريخ 15/12/2011 (تحديد شروط استيراد البطاطا المعدة للاستهلاك).

المادة 2

تلغى المادة الثانية من القرار 1104/1 تاريخ 15/12/2011 (تحديد شروط استيراد البطاطا المعدة للاستهلاك) والباقي دون تعديل، حتى اشعار آخر.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 1/3/2017 وزير الزراعة غازي زعيتر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017