Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 25 10/02/2017

تعديل القرار المبدئي رقم 9/24/80 تاريخ 4/10/1980 المتعلق بالماستر في القيادة وادارة الموارد البشرية Master en leadership et Gestion des ressources humaines الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف في بيروت

قرار مبدئي رقم 25 تاريخ 10/02/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 02/03/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
25
التاريخ
10/02/2017
الجريدة الرسمية
العدد 11, 02/03/2017, ص. 1328
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 25 تاريخ 10/02/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت

اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

مرسوم رقم 3665 بتاريخ 3 شباط 1987

اسم الشهادة: الماستر في القيادة وإدارة الموارد البشرية

Master en leadership et Gestion des ressources humaines

تُعتبر شهادة الماستر في القيادة وإدارة الموارد البشرية التي تمنحها كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة للماستر في القيادة وإدارة الموارد البشرية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى الاجازة في إدارة الاعمال والعلم الإداري، أو في الإقتصاد أو في علم الإجتماع، أو في علم النفس، أو في الفلسفة، أو في التاريخ والعلاقات الدولية، أو في الجغرافيا، أو في الحقوق، أو في العلوم السياسية، أو في اللغات، أو في الترجمة، أو في العلاقات العامة، أو في الإتصال، أو في فنون الإستعراض، أو في العلوم الصحية، وشرط ألا تقلّ مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو أربعة فصول نصف سنوية) وألا يقلّ عدد أرصدتها عن 120 رصيداً وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة المتحوّلة

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017