Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 12440 25/01/2017

شطب «مؤسسة بساط الريح للصيرفة » من لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 12440 تاريخ 25/01/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 23/02/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
12440
التاريخ
25/01/2017
الجريدة الرسمية
العدد 9, 23/02/2017, ص. 1261
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12440 تاريخ 25/01/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناءً على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الثامنة عشرة منه،

وبناءً على القرار رقم 12168 تاريخ 14/1/2016 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2016،

بناءً على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 3/1/17 تاريخ 19/1/2017،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «مؤسسة بساط الريح للصيرفة - لصاحبتها دموع شروف» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 719 .

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017