المادة 1
يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة الكابتن للصيرفة ش.م.م.» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 602 .
قرار رقم 12441 25/01/2017
قرار رقم 12441 تاريخ 25/01/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 23/02/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناءً على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الثامنة عشرة منه،
وبناءً على القرار رقم 12168 تاريخ 14/1/2016 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2016،
وبناءً على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 5/1/17 تاريخ 19/1/2017،
يُقرر ما يأتي:
يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة الكابتن للصيرفة ش.م.م.» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 602 .
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 كانون الثاني 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة