Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 37 03/03/2017

الاعتراف بالماستر في الحقوق - Master en Droit الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت

قرار مبدئي رقم 37 تاريخ 03/03/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 16/03/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
37
التاريخ
03/03/2017
الجريدة الرسمية
العدد 13, 16/03/2017, ص. 1521
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 37 تاريخ 03/03/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت

اسم الكلية: كلية الحقوق والعلوم السياسية

المرجع: المرسوم رقم 3665 تاريخ 3/2/1987

اسم الشهادة: الماستر في الحقوق - Master en Droit

تعتبر شهادة الماستر في الحقوق التي تمنحها كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت، في احد التراكيز التالية:

القانون الخاص

Droit privé

القانون العام

Droit Public

قانون الاعمال

Droit des affaires LLM

شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للماجستير في الحقوق في احد التراكيز المذكورة اعلاه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى الاجازة الجامعية في الحقوق أو ما يعادلها، وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو اربعة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد ارصدتها عن 120 رصيداً وفق النظام الاوروبي لاحتساب الارصدة المتحولة.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017