Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 40 03/03/2017

الاعتراف بماستر في العلوم الاقتصادية Master en Sciences Economiques Master of Science in Economics الصادرة عن كلية إدارة الأعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس - الكسليك

قرار مبدئي رقم 40 تاريخ 03/03/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 16/03/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
40
التاريخ
03/03/2017
الجريدة الرسمية
العدد 13, 16/03/2017, ص. 1523
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 40 تاريخ 03/03/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك

اسم الكلية: كلية إدارة الأعمال والعلوم التجارية

المرجع: المرسوم 5719 تاريخ 11 تشرين الاول 1966

اسم الشهادة: ماستر في العلوم الاقتصادية

Master en Sciences Economiques

Master of Science in Economics

تعتبر شهادة الماستر في العلوم الاقتصادية، التي تمنحها كلية إدارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجستير في الاختصاص ذاته، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن تكون مسبوقة بالإجازة الجامعية في العلوم الاقتصادية، وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها ستة أرصدة لرسالة بحث أو 3 أرصدة تمرين ومشروع تخرج، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2015 - 2016 .

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017