Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 262 21/03/2017

تعديل القرار رقم 387/1 تاريخ 31/10/2006 المتعلق باعطاء الترخيص باستعمال علامة التدبير المعتمدة لمواد التعبئة الخشبية

قرار رقم 262 تاريخ 21/03/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 30/03/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
262
التاريخ
21/03/2017
الجريدة الرسمية
العدد 15, 30/03/2017, ص. 1629-1630
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 426 تاريخ 14/09/2023 (Art. 1)
يُعدِّل
قرار رقم 387 تاريخ 31/10/2006 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 262 تاريخ 21/03/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة....)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) لا سيما المادة 63 منه،

بناء على الطلب المقدم من شركة كريال ش.م.ل. المسجل تحت رقم 1827/4 تاريخ 3/2/2017

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

معدلة 05/10/2023

استُبدلت بموجب قرار رقم 426 تاريخ 14/09/2023, المادة 1, من 05/10/2023. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

يرخص لشركة كونتوار الـمياه والالكتروميكانيك للشرق ش.م.ل. عنوانها: ملك سعادة ــ نيو جديدة ــ الـمتن ــ لبنان باستعمال علامة التدبير الـمعتمدة في لبنان حسب الـمعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 15 الصادر عن الـمنظمة الدولية لوقاية النبات الواردة في الـمادة الأولى من القرار 20/1 تاريخ 9/1/2006 . كما يسمح لها أن تستعمل الرقم HT LB 002 في علامة التدبير.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 05/10/2023 · نص الجامعة اللبنانية

    تعدل المادة الاولى من القرار 387/1 تاريخ 31/10/2006 المتعلق باعطاء ترخيص باستعمال علامة التدبير المعتمدة لمواد التعبئة الخشبية بحيث تصبح على الشكل التالي:

    «يرخص لشركة كريال ش.م.ل. بناية مجاعص، نيو جديدة - المتن - لبنان باستعمال علامة التدبير المعتمدة في لبنان حسب المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 15 الصادر عن المنظمة الدولية لوقاية النبات الواردة في المادة الاولى من القرار 20/1 تاريخ 9/1/2006 . كما يسمح لها ان تستعمل الرقم HT LB 002 في علامة التدبير.

    والباقي دون تعديل.

  2. النسخة 2.0 · من 05/10/2023 · استُبدلت بموجب قرار رقم 426 تاريخ 14/09/2023, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يرخص لشركة كونتوار الـمياه والالكتروميكانيك للشرق ش.م.ل. عنوانها: ملك سعادة ــ نيو جديدة ــ الـمتن ــ لبنان باستعمال علامة التدبير الـمعتمدة في لبنان حسب الـمعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 15 الصادر عن الـمنظمة الدولية لوقاية النبات الواردة في الـمادة الأولى من القرار 20/1 تاريخ 9/1/2006 . كما يسمح لها أن تستعمل الرقم HT LB 002 في علامة التدبير.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/3/2017 وزير الزراعة غازي زعيتر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017