Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 224 21/03/2017

الترخيص بانشاء دار نشر بإسم «فواصل للنشر»

قرار رقم 224 تاريخ 21/03/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 25/05/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
224
التاريخ
21/03/2017
الجريدة الرسمية
العدد 23, 25/05/2017, ص. 2072
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 224 تاريخ 21/03/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2047610 تاريخ 6/12/2016 بإسم «دار فواصل للنشر» لصاحبه السيد نعيم شفيق تلحوق.

بناء على الطلب المقدم من السيد نعيم شفيق تلحوق، والمسجل تحت رقم 3164 تاريخ 10/12/2016، (طلب الترخيص بانشاء الدار).

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح السيد نعيم شفيق تلحوق، اللبناني الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «فواصل للنشر» تتحمل مسؤوليتها السيدة نرمين حسين علي محمد ابو خليل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آذار 2017 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017