تفويض صلاحية التوقيع على القرارات المتعلقة بالصناعات الواردة ضمن البنود ذات الارقام 1591 و1592 و1593 و1596 من الجدول الملحق بالمرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001
قرار رقم 22 تاريخ 18/03/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 30/03/2017. عدد المواد: 2. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.
تفويض مدير عام وزارة الصناعة السيد داني جدعون صلاحية التوقيع على القرارات المتعلقة بالصناعات الواردة ضمن البنود ذات الارقام 1591 و1592 و1593 و1596 من الجدول الملحق بالمرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف المؤسسات الصناعية).
السجل · 2 نسخ
النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/04/2018 · نص الجامعة اللبنانية
تفويض مدير عام وزارة الصناعة السيد داني جدعون صلاحية التوقيع على القرارات المتعلقة بالصناعات الواردة ضمن البنود ذات الارقام 1591 و1592 و1593 و1596 من الجدول الملحق بالمرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف المؤسسات الصناعية).
تُستبدل كلمة القرارات الواردة في السطر الثاني من المادة الاولى من القرار رقم 22/1 تاريخ 18/3/2017 الصادر عن وزير الصناعة بعبارة «النصوص والمراسلات كافة»، والباقي دون تعديل.
قرار رقم 2 تاريخ 16/03/2017القانون المطعون في دستوريته وطلب تعليق مفعوله: المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 26 الصادر في 10/2/2017 والمنشور في العدد 8 من الجريدة الرسمية الصادر في 16/2/2017 القاضي بتعديل المادة 10 من القانون 337 الصادر بتاريخ 8/6/1994 المعدلة بالمادة 38 من القانون 497/2003 (نظام الكتاب العدل)
قرار رقم 327 تاريخ 20/03/2017اضافة اختصاص «السمعي البصري والتسجيل الرقمي» لشهادة الإمتياز الفني وتحديد رموزه ومواده والمعدلات لدورة عام 2017 الأولى
قرار رقم 10 تاريخ 20/03/2017تطبيق إلزامية تطهير الشاحنات الناقلة للحبوب من مرفأ بيروت الى المطاحن أو مستودعات التخزين