المادة 1
تُستبدل كلمة القرارات الواردة في السطر الثاني من المادة الاولى من القرار رقم 22/1 تاريخ 18/3/2017 الصادر عن وزير الصناعة بعبارة «النصوص والمراسلات كافة»، والباقي دون تعديل.
قرار رقم 55 18/04/2018
قرار رقم 55 تاريخ 18/04/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 26/04/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،
بناء على المرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف المؤسسات الصناعية)،
بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد اصول واجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها)،
بناء على المرسوم رقم 5058 تاريخ 21/9/2010 (ترفيع موظف من الفئة الثانية الى الفئة الأولى وتعيينه مديرا عاما للصناعة)،
بناء على القرار رقم 22/1 تاريخ 18/3/2017 الصادر عن وزير الصناعة (تفويض صلاحيات)،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
تُستبدل كلمة القرارات الواردة في السطر الثاني من المادة الاولى من القرار رقم 22/1 تاريخ 18/3/2017 الصادر عن وزير الصناعة بعبارة «النصوص والمراسلات كافة»، والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 نيسان 2018 وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن
نصوص ذات صلة