Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 77 08/03/2017

ترخيص جمعية شبابية باسم «جمعية الثقافة والشباب»

قرار رقم 77 تاريخ 08/03/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 06/04/2017. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
77
التاريخ
08/03/2017
الجريدة الرسمية
العدد 16, 06/04/2017, ص. 1745
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 981 تاريخ 11/12/2024 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 77 تاريخ 08/03/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 2016/12/18 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «جمعية الثقافة والشباب» المسجل تحت رقم /2991د تاريخ 2016/9/6

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات رقم 18332 تاريخ 2017/2/10

بناء على تقرير الكشف الميداني لمقر الجمعية رقم /395ش تاريخ 2016/9/9

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة التالية اسماؤهم: - جورج انطوان نصير - نعيم بيار الدكاش - دانيال بيار دكاش - ماري تيريز جورج نصير - باتريسيا جورج نصير - جوزف عبدو كامل - ريا نعيم دكاش، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي:

. اسمها: «جمعية «الثقافة والشباب».

. مركزها: مدينة: بعبدا - قضاء: بعبدا - محافظة: جبل لبنان.

. غايتها: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع من خلال: انشطة العمل التطوعي وانشطة ثقافية شبابية على كافة الصعد (الوطنية والانمائية والاجتماعية والصحية والشبابية).

المادة 2

على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص والا اعتبر الترخيص لاغياً ويعمل فيه اعتباراً من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آذار 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017