المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص والا اعتبر الترخيص لاغياً ويعمل فيه اعتباراً من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 77 تاريخ 08/03/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 77 تاريخ 08/03/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 06/04/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص والا اعتبر الترخيص لاغياً ويعمل فيه اعتباراً من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 3 من قرار رقم 77 تاريخ 08/03/2017 https://lebaneselegislation.com/text/271517/article/3/