Read this page in English
النص الكامل

أمر رقم 15 تاريخ 01/04/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من أمر رقم 15 تاريخ 01/04/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 13/04/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يُفوض مدير اقليم جمارك بيروت صلاحية منح الإجازات الإدارية العائدة لموظفي الفئة الثالثة وما دون، العاملين في مكتب مدير الإقليم والمكاتب الجمركية التالية: مكتب صيدا - مكتب صور - مكتب جونية.

المادة 2 من أمر رقم 15 تاريخ 01/04/2017 https://lebaneselegislation.com/text/271576/article/2/