المادة 2
يُفوض مدير اقليم جمارك بيروت صلاحية منح الإجازات الإدارية العائدة لموظفي الفئة الثالثة وما دون، العاملين في مكتب مدير الإقليم والمكاتب الجمركية التالية: مكتب صيدا - مكتب صور - مكتب جونية.
أمر رقم 15 تاريخ 01/04/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من أمر رقم 15 تاريخ 01/04/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 13/04/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يُفوض مدير اقليم جمارك بيروت صلاحية منح الإجازات الإدارية العائدة لموظفي الفئة الثالثة وما دون، العاملين في مكتب مدير الإقليم والمكاتب الجمركية التالية: مكتب صيدا - مكتب صور - مكتب جونية.
المادة 2 من أمر رقم 15 تاريخ 01/04/2017 https://lebaneselegislation.com/text/271576/article/2/