Read this page in English
جميع التشريعات

أمر رقم 15 01/04/2017

تفويض مدير الجمارك العام بعض صلاحياته الى رؤساء الأقاليم والمصالح الجمركية بمنح الإجازات الى الموظفين الإداريين التابعين لهم

أمر رقم 15 تاريخ 01/04/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 13/04/2017. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
أمر
الرقم
15
التاريخ
01/04/2017
الجريدة الرسمية
العدد 17, 13/04/2017, ص. 1810
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
أمر رقم 15 تاريخ 01/04/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مدير الجمارك العام،

بناء على المرسوم رقم 361، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين مدير الجمارك العام)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112، ولا سيما الفقرة الأولى من المادة 40 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111، ولا سيما الفقرة السابعة من المادة الثامنة منه،

بناء على التعميم الإداري رقم 13، تاريخ 11 أيلول 1962،

يأمر بما يلي:

المواد

المادة 1

يُفوض رئيس الديوان في مديرية الجمارك العامة صلاحية منح الإجازات الإدارية والمرضية والعائلية لجميع موظفي الإدارة، باستثناء تلك العائدة لموظفي الفئة الثانية.

المادة 2

يُفوض مدير اقليم جمارك بيروت صلاحية منح الإجازات الإدارية العائدة لموظفي الفئة الثالثة وما دون، العاملين في مكتب مدير الإقليم والمكاتب الجمركية التالية: مكتب صيدا - مكتب صور - مكتب جونية.

المادة 3

يُفوض رئيس كل من إقليمي طرابلس وشتورا وكذلك رئيس مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب ورئيس مصلحة الأمانة الرئيسية ورئيس مصلحة مكتب مرفأ بيروت ورئيس مصلحة مكتب مطار رفيق الحريري الدولي، صلاحية منح الإجازات الإدارية العائدة لموظفي الفئة الثالثة وما دون، التابعين لهم.

المادة 4

تودع هذه المديرية العامة صورة عن الإجازات بعد الموافقة عليها.

المادة 5

يُبلغ هذا الامر من يلزم ويعمل به فور تبلغه.

بيروت في 1 نيسان 2017 المدير العام بدري ضاهر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017